الشيخ السبحاني

14

سلسلة المسائل الفقهية

إحداهما يرتفع بظهور الأُخرى ، وهذا ممّا لا سترة عليه ، وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قوله : ( أَوْ عَلى سَفَرٍ * ) بالجملة الأُخرى التي تقابله فنقول : قال سبحانه في من شهد الشهر : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) . ثمّ قال في من لم يشهد الشهر : ( وَمَنْ كانَ . . . أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) . فإذا كان معنى الجملة الأُولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية بحكم التقابل انّ المسافر لا يصوم فإذا كان الأمر في الجملة الأُولى ظاهراً في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهراً في التحريم . وقد روى عبيد بن زرارة ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ، قال : « ما أبينها :